• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة
  • رقم الفتوى: 2439
  • تاريخ الإضافة: 29 شوال 1440
  • السؤال

    هل تشرط طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة ؟

  • الاجابة

    الراجح أن الطهارة من النجاسة للصلاة واجبة، وليست شرطاً، فتصح الصلاة بوجود النجاسة، ويأثم من علم بها وكان قادراً على إزالتها ولم يفعل، لكن صلاته صحيحة، ولا يأثم من لم يعلم بها أو نسيها، وصلاته صحيحة. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى 

    ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم»، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً - أو قال: أذى - " وقال: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما "(1).

    وكذلك حديث سلا الجزور(2)، وعدم وجود دليل صحيح على الشرطية.

     هذا كله يدل على عدم الشرطية، وإلى هذا ذهب بعض المالكية ذهبوا إلى أن الطهارة في البدن والثوب والمكان ليست شرطاً للصلاة، وإلى هذا ذهب بعض السلف كابن عباس وسعيد بن جبير، ذكره النووي في المجموع.

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 241) بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: "والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب، وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر، وبدن طاهر من النجاسة، وموضع طاهر على حدودها؛ فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد.

    وأما الفتوى بالإعادة لمن صلى وحده وجاء مستفتياً؛ فلا، إذا كان ساهياً،ناسياً؛ لأن إيجاب الإعادة فرضاً يحتاج إلى دليل لا تنازع فيه، وليس ذلك موجوداً في هذه المسألة. وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في الذي يصلي بالثوب النجس وهو لا يعلم ثم علم بعد الصلاة أنه لا إعادة عليه، وبهذا قال إسحاق، واحتج بحديث أبي سعيد المذكور في هذا الباب".

    فذكر الحديث السابق، وقال: ففي هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة، إذا كان ساهياً عنها غير عالم بها، على ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم. وفي ذلك دليل على أن غسل النجاسات ليس بفرض. والله أعلم". 

    وانظر ما قاله الشوكاني في السيل الجرار (ص98).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه أحمد (17/ 242)، وأبو داود (650).

    (2) أخرجه البخاري (240)، ومسلم (1794). 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم