• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: محظورات الإحرام
  • رقم الفتوى: 2733
  • تاريخ الإضافة: 2 ذو الحجة 1440
  • السؤال
    ما هي محظورات الإحرام ؟
  • الاجابة

    الأول : الأخذ من الشعر والأظفار؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، ولحديث كعب بن عجرة في «الصحيحين» قال: «أتى عليَّ النبي والقَمْل يتناثر على وجهي، فقال:«أيؤذيك هوامُ رأسك؟» قال: قلت: نعم، قال: «فاحلق، وصُم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة»([1]) .

    فكان كعب مُحرماً وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته في شعره، فسأله ﷺ هل يؤذيك القمل؟ فلما قال نعم، أَذِنَ له النبي بأن يَحلِق رأسه فيُزيل شعره. لكن أمره بالفدية، مما يدلّ على أن حلق الشعر في الإحرام غير جائز، ومن فعل ذلك فعليه فدية.

    وألحق العلماء بحلق الرأس حلق الشعر من جميع الجسم، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظفار.

    الثاني : لا يَنكِح ولا يُنكَح ولا يَخطُب.

    لما جاء في «صحيح مسلم» من حديث عثمان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكَح ولا يَخطُب»([2]) .

    فهذا يقتضي منع عقد النكاح للمُحرم، ومنع المُحرم من عقده لغيره، فلا يَعقد النكاح لنفسه، ولا يَعقد نكاحاً لغيره، وهو مُحرم.

    ويقتضي أيضاً منع طلب المرأة للزواج في حال الإحرام، أي لا يجوز للرجل أن يَطلُب المرأة للزواج وهو مُحرِم، وهذه حقيقة الخِطبة التي نُهي عنها في حال الإحرام، وهي طلب الرجل المرأة للزواج وهو مُحرم. انظر الفتوى رقم (2735).

    الثالث : الجماع ومباشرة النساء لشهوة، ودليله قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.

    الرابع: قتل الصيد، والصيد صيدان، صيد بر وصيد بحر.

    فأما صيد البر فيَحرُم على المُحرِم صيده مادام مُحرماً؛ لقول الله تبارك وتعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم }، وقوله تعالى: {أُحِلَّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرِّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً}.

    فصيد البرّ مُحرَّم على المُحرِم بهاتين الآيتين اللتين ذكرناهما.

    وأمّا صيد البحر، فنقل ابن حزم - رحمه الله - الإجماع على أن للمُحرِم أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه([3]) .

    إذن صيد البحر جائز للمُحرِم، والذي يَحرُم عليه هو صيد البرّ.

    والمراد بصيد البرّ، كلّ صيدٍ مأكول بري.

    فعلى ذلك فذبح الأنعام ليس منه؛ لأنه ليس صيداً، أن تذبح الشاة أو تذبح البدنة أو تذبح البقرة.

    وكذلك ذَبح غير الأنعام من الحيوانات الإنسية كالدجاج مثلاً، فمثل هذا ليس بصيد، وإنما الصيد الذي يَحرُم على المُحرِم كل مأكول بري.

    الخامس: لا يأكل صيداً صاده بنفسه، أو أعان عليه أو دل عليه، ودليل تحريم الصيد على المحرم إذا أعان على صيده، ما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي قتادة في «الصحيحين»، قال ﷺ لأصحابه: « أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ » قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها»([4])، وفي رواية: فناولته العضد فأكلها -أي النبي ﷺ -([5]) .

    ففي حديث أبي قتادة إباحة أكل المحرم للصيد، فقد قال عليه السلام لأصحابه: « كلوا » وهم محرمون، والرواية في « الصحيحين » تدل على أن النبي ﷺ أيضاً قد أكل من الحمار الذي اصطاده أبو قتادة.

     وسؤاله ﷺ أصحابه: « أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه » ، معناها، إعانة المحرم الحلالَ على الصيد التي تُحرِّم عليه أكل ما أعان على صيده، أو أن يدلّه عليه وهي المقصود بقوله « أشار إليه».

    فالصحيح في هذه المسألة والله أعلم أنه يجوز للمُحرِم الأكل من الصيد الذي صاده غير المُحرِم بشرط أن لا يكون أعانه عليه أو دلَّه عليه.

    وأما أكل الصيد إذا صيد لأجل المحرم فالصحيح جوازه ؛ لضعف الأحاديث الواردة في تحريم الأكل منه.

    السادس: الطيب، ومنه العطور في البدن والثوب بعد الإحرام، والذي في الصابون والشامبو. راجع فتوى (2717)، (2716)

    السابع: لبس المخيط وتغطية الرأس والقفازات والجوارب والخفاف للرجل، والنقاب والبرقع والقفازات للمرأة، راجع فتوى ( 2696)، (2650) ، والله أعلم.

    ولمعرفة ما يجب على من فعل شيئاً من ذلك انظر الفتوى رقم (2734).


    ([1]) أخرجه البخاري (5703)، ومسلم (1201).

    ([2]) أخرجه مسلم (1409).

    ([3]) « مراتب الإجماع » (ص44).

    ([4]) أخرجه البخاري (1824)، ومسلم (1196).

    ([5]) أخرجه البخاري (2570)، ومسلم (1196).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم