• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: قضاء الصلاة في حق المغمى عليه
  • رقم الفتوى: 3352
  • تاريخ الإضافة: 12 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    هل يقضي المغمى عليه الصلاة إذا خرج وقتها ؟
  • الاجابة

    في هذا خلاف، والراجح أنه إذا خرج وقت الصلاة وهو على تلك الحال، ولم يدرك من وقت الصلاة قدر ركعة منها؛ فليس عليه قضاء، وأما إذا أدرك من وقت الصلاة قدر ركعة منها، قبل الإغماء أو بعده؛ فعليه قضاء الصلاة التي أدرك وقتها فقط قياساً على المجنون، ولا يصح قياسه على النائم؛ لأن النائم إذا نبهته تنبه، بخلاف المجنون والمغمى عليه. فقياسه على المجنون أصح. والله أعلم.

    قال ابن عبد البر في التمهيد(3/ 290): "وأصح ما في هذا الباب في المغمى عليه يفيق: أنه لا قضاء عليه لما فاته وقته، وبه قال: ابن شهاب والحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور، وهو مذهب عبد الله بن عمر أغمي عليه فلم يقض شيئاً مما فات وقته. وهذا هو القياس عندي. والله أعلم؛ لأن الصلاة تجب للوقت، فإذا فات الوقت لم تجب إلا بدليل لا تنازع فيه، ومن لم يدرك من الوقت مقدار ركعة وفاته ذلك بقدر من الله؛ فلا قضاء عليه..." إلى ان قال: "ودليل آخر من الإجماع، وذلك أنهم أجمعو على أن المجنون المطبق لا شيء عليه بخروج الوقت من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه وإطباقه، وكان المغمى عليه أشبه به منه بالنائم؛ إذ لا يجتذبه غير هذين الأصلين، ووجدناه لا ينتبه إذا نبه، وكان ذلك فرقاً بينه وبين النائم، وفرق آخر: أن النوم لذة ونعمة، والإغماء علة ومرض من الأمراض، فحاله بحال من يجن أشبه منه بحال النائم". انتهى 

    وقال ابن المنذر في الأوسط (4/ 457- الفلاح) بعد أن ذكر خلاف السلف في المسألة:  الإغماء مرض من الأمراض، والذي يلزم المريض إذا عجز عن القيام أن يصلي قاعداً ويسقط عنه فرض القيام لعجزه عن ذلك، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنب يومئ على قدر طاقته، وسقط عنه فرض القعود.

    فإذا أغمي عليه فلم يقدر على الصلاة بحال فلا شيء عليه.

    لأنهم لما قالوا: يسقط عن المريض كل عمل لا سبيل له إليه؛ فكذلك لا سبيل للمغمى عليه إلى الصلاة في حالة الإغماء.

    وإذا لم يكن عليه في تلك الحال صلاة لم يجز أن يوجب عليه ما لم يكن عليه، وإلزام القضاء إلزام فرض، والفرض لا يجب باختلاف، ولا حجة مع من فرض عليه قضاء ما لم يكن عليه في حال الإغماء.

    وليس كالنائم الذي يوجد السبيل إلى انتباهه وهو سليم الجوارح، لأن المغمى عليه واهي الجوارح مريضها لا سبيل لأهله إلى تنبيهه.

    فإن أفاق المغمى عليه وقد بقي مقدار ما يصلي ركعة قبل غروب الشمس فعليه العصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر بركعة صلى العشاء، وإن أفاق قبل طلوع الشمس بركعة صلى الصبح.

    وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» بيان لمن وفق لفهمه أنه غير مدرك لغيرها(1) إذ لو كان مدركا لغيرها لكان بيان ذلك في الحديث، وفي معنى قوله: «فقد أدرك العصر» دليل على أنه لم يدرك غيرها كما كان في قوله: «الولاء لمن أعتق» دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. انتهى

    وانظر المجموع للنووي (3/ 6- دار الفكر)، والمغني لابن قدامة (1/ 290- مكتبة القاهرة). 

    ـــــــــــــــــــــــــــ

    (1) يرد بهذا على الذين قالوا: إذا أغمي عليه قبل الظهر مثلاً وأفاق قبل المغرب فعليه أن يقضي الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم