• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم صلاة المريض العاجز عن القيام
  • رقم الفتوى: 3353
  • تاريخ الإضافة: 12 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    من لا يستطيع أن يصلي قائماً في الصلاة فماذا يفعل ؟
  • الاجابة

    المريض يصلي قائماً إذا قدر على ذلك، فإن لم يقدر فيصلي قاعداً متربعاً أو مفترشاً كله جائز، بأي شكل جلس، يجلس الجلسة التي تريحه، فإن لم يقدر فعلى جنب يتكئ على جنبه الأيمن أو الأيسر ويخفض رأسه بقدر ما يستطيع للركوع والسجود، ويكون خفضه للسجود أكثر من خفضه للركوع؛ لحديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال له : «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب»([1]).

    انظر الفتوى رقم(3344).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه البخاري (1117) عن عمران بن الحصين رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم