• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التثائب في الصلاة
  • رقم الفتوى: 3367
  • تاريخ الإضافة: 23 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    ماذا يفعل المتثائب في الصلاة؟ وهل إذا تثاءب تبطل صلاته؟
  • الاجابة

    التثاؤب في الصلاة مكروه، فإذا تثاءب المصلي في الصلاة أمسك على فمه، يضع يده على فمه، وكذلك خارج الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فمه، فإن الشيطان يدخل »([1] وفي رواية: « فليكظم ما استطاع»([2])، ولا تبطل الصلاة به. والله أعلم 

    قال الترمذي في جامعه (370): "وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة.
    قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح". انتهى

    وقال النووي في المجموع (4/ 100): قال أصحابنا: فيكره التثاؤب في الصلاة، ويكره في غيرها أيضاً، فإن تثاءب فليرده ما استطاع، ويستحب وضع يده على فيه، سواء كان في الصلاة أم لا. انتهى

    وقال ابن تيمية في أثناء كلامه عن الألفاظ التي تدل على معنى بالطبع لا بالوضع؛ كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك، قال: "وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه، والتأوه والأنين؛ فهذه الأشياء هي كالنفخ، فإنها تدل على المعنى طبعاً، وهي أولى بأن لا تبطل.." إلى أن قال: "وهذا النزاع فيما إذا لم يكن مغلوباً. فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب؛ فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيره، وقد قال بعض أصحابه:إنه يبطل وإن كان معذوراً؛ كالناسي.

    وكلام الناسي فيه روايتان عن أحمد: أحدهما: -وهو مذهب أبي حنيفة- أنه يبطل. والثاني: وهو مذهب مالك والشافعي؛ أنه لا يبطل.

    وهذا أظهر، وهذا أولى من الناسي؛ لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع". وأيضاً فقد ثبت حديث الذي عطس في الصلاة وشمته معاوية بن الحكم السلمي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية عن الكلام في الصلاة؛ ولم يقل للعاطس شيئاً.

    والقول بأن العطاس يبطل؛ تكليف من الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عن السلف رضي الله عنهم.

    وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع، فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعاً أنها لا تبطل؛ فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل؛ فالصوت اليسير لا يبطل، بخلاف صوت القهقهة؛ فإنه بمنزلة العمل اليسير، وذلك ينافي الصلاة، بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا تجوز فيها بحال، بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص فيه للضرورة والله أعلم. انتهى


    ([1]) أخرجه مسلم (2995) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجها مسلم (2994) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم