صحيح البخاري الحديث (627)


  • بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ

    (بابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذانينِ) الأذان والإقامة، فهو للتغليب كقولهم العمرين والقمرين (صَلاةٌ) صلاة نافلة (لِمَنْ شَاءَ) أن يصلّي، فهو على الاستحباب.

    627 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»

    (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ) العدوي المكي، أبو عبد الرحمن المقرئ القصير، أصله من البصرة، وقيل من الأهواز. يروي عن أتباع التابعين، ثقة. مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وقد قارب المائة. روى له الجماعة.

    (قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ) التميمي، أبو الحسن البصري. من أتباع التابعين، ثقة. مات سنة تسع وأربعين ومائة. روى له الجماعة.

    (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) بن الحُصيب الأسلمي (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ») بالتكرار مرتين (ثُمَّ قَالَ فِي) المرة (الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ).

    قال ابن حجر: «ولمسلم، والإسماعيلي قال في الرابعة" لمن شاء" وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة، أي أنه اقتصر فيها على قوله "لمن شاء" فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول. وبهذا توافق رواية البخاري.

    وقد تقدم في العلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، وكأنه قال بعد الثلاث "لمن شاء" ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب». انتهى 

    الحديث متفق عليه، وتقدم شرحه برقم (624).

    تحميل الملفات :-

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2026 موقع معهد الدين القيم