• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: هل الكحل يفطر
  • رقم الفتوى: 1702
  • تاريخ الإضافة: 10 شعبان 1440
  • السؤال
    هل الاكتحال يفطر؟
  • الاجابة

    الصحيح أن وضع الكحل في العين للصائم لا يفطر، وكذلك قطرة العين لا تفطر؛ لأن العين ليست منفذاً للأكل والشرب فهي كغيرها من مسام الجلد، ولم يرد فيها دليل، ولا هي في معنى ما ورد فيه الدليل. والله أعلم 

    أخرج الترمذي في جامعه حديث عن أنس بن مالك (726) قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم".
    قال الترمذي: وفي الباب عن أبي رافع.
    حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف.
    واختلف أهل العلم في الكحل للصائم: فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي. انتهى

    وقال النووي في المجموع (6/ 348): "يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا؛ لأن العين ليست بجوف، ولا منفذ منها إلى الحلق. قال أصحابنا: ولا يكره الاكتحال عندنا. قال البندنيجي وغيره: سواء تنخمه أم لا. 

    في مذاهب العلماء في الاكتحال، ذكرنا أنه جائز عندنا ولا يكره ولا يفطر به سواء وجد طعمه في حلقه أم لا ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور، وحكاه غيره عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله عنهم، وبه قال داود.

    وحكى ابن المنذر عن سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى، أنهم قالوا: يبطل به صومه، وقال قتادة: يجوز بالإثمد ويكره بالصبر. وقال الثوري وإسحق: يكره. وقال مالك وأحمد: يكره، وإن وصل إلى الحلق أفطر. انتهى باختصار. والله أعلم 
     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم