• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: قبل المرأة للصائم
  • رقم الفتوى: 1708
  • تاريخ الإضافة: 10 شعبان 1440
  • السؤال
    هل تقبيل المرأة إذا كان الرجل صائماً يفطر؟
  • الاجابة

    الصحيح أن القبلة لا تفطر إلا إذا أنزل الصائم المني فقط، وإذا خشي الصائم الإنزال أو الجماع وجب عليه تركها احتياطاً لصيامه؛ لحديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» أخرجه البخاري(1927)، ومسلم (1106). وإذا قبل ولم ينزل فصيامه صحيح على كل حال. والله أعلم

    قال النووي في المجموع (6/ 355): ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره، والأولى تركها، فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه.

    قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن وأحمد وإسحق.

    قال: وكان سعد ابن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأساً، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. وقال ابن مسعود: يقضي يوماً مكانه. وكره مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان، وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب، ممن قاله ابن عباس. وقال أبو ثور: إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل. هذا نقل ابن المنذر.

    ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا، وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوماً مكانه، وحكاه الماوردى عن محمد ابن الحنفية وعبد الله بن شبرمة.

    قال: وقال سائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة، ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق في الأحاديث. والله تعالى أعلم. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم