• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم من أفطر في رمضان لعذر
  • رقم الفتوى: 1709
  • تاريخ الإضافة: 10 شعبان 1440
  • السؤال
    ماذا يترتب على من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي كالحائض والمسافر والمريض ؟
  • الاجابة

    يجب على من أفطر لعذرٍ شرعي أن يَقْضِيَ، أي يصوم يوماً بدل اليوم الذي أفطره، وإذا كانت الأيام أكثر من يوم؛ لا يلزم أن تكون متتابعة عند القضاء، أي وراء بعضها، بل له أن يفرقها على الصحيح، المهم أن يكون القضاء خلال السنة، قبل رمضان الذي بعده.

     أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} أي، من كان منكم مريضاً أو على سفر – أي معذوراً بالمرض أو السفر - فأفطر فيجب عليه أن يقضي مكان الأيام التي أفطرها أياماً أخرى، ولا يلزم أن تكون متتابعة؛ لأنها لم تذكر في قراءة صحيحة، ولا ورد حديث صحيح في التتابع، فيبقى إطلاق الآية. والله أعلم 

     وأمّا من أفطر لغير عذر فهذا لا ينفعه وإن صام الدهر كله، فلا ينفعه القضاء([1])، وإنما عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه فالذنب أعظم من أن يكفر بالقضاء انظر الفتوى رقم(1680)، والله أعلم.

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص40): واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر، ما لم يأت عليه رمضان آخر. انتهى 

    وقال ابن المنذر في الإشراف (3/ 146): واختلف أهل العلم فيمن عليه قضاء أيام من شهر رمضان، فقالت طائفة: يقضيه متتابعاً، روى ذلك عن علي، وبه قال ابن عمر، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والنخعي. وقالت عائشة: نزلت {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الآية متتابعات، فسقطت متتابعات.
    وقالت طائفة: إن شاء فرق صومه إذا أحصى العدة، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وروينا ذلك عن معاذ بن جبل، ورافع بن خديج، وبه قال جماعة من التابعين، وسعيد بن جبير، والثوري، ومالك، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن بعضهم استحب أن يقضيه تباعاً.
    قال أبو بكر: وبهذا نقول. انتهى

    قال ابن قدامة في المغني(3/ 158): "وقضاء شهر رمضان متفرقاً يجزئ، والمتتابع أحسن".  فذكر أقوال أهل العلم، وحجة المخالف، ثم قال: "ولنا إطلاق قول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] غير مقيد بالتتابع. فإن قيل: قد روي عن عائشة، أنها قالت: نزلت " فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات " قلنا: هذا لم يثبت عندنا صحته، ولو صح فقد سقطت اللفظة المحتج بها.
    وأيضا قول الصحابة، قال ابن عمر: إن سافر؛ فإن شاء فرق، وإن شاء تابع، وروي مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقال أبو عبيدة بن الجراح، في قضاء رمضان: إن الله لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه. وروى الأثرم، بإسناده عن محمد بن المنكدر، أنه قال: بلغني «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كان على أحدكم دين، فقضاه من الدرهم والدرهمين، حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضياً دينه؟ قالوا: نعم، يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم». ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه، فلم يجب فيه التتابع، كالنذر المطلق.

     وخبرهم لم يثبت صحته، فإن أهل السنن لم يذكروه، ولو صح حملناه على الاستحباب، فإن المتتابع أحسن؛ لما فيه من موافقة الخبر، والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء، والله أعلم". انتهى 


    ([1]) ذكره البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً في كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان معلقاً بصيغة التمريض، وهو ضعيف، وصح عن ابن مسعود وأبي هريرة. والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم