• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم إفطار المسافر في نهار رمضان
  • رقم الفتوى: 1710
  • تاريخ الإضافة: 10 شعبان 1440
  • السؤال
    ما حكم إفطار المسافر في نهار رمضان ؟ وما هو الأفضل في حقه؟
  • الاجابة

    المسافر مخير بين أن يفطر ويقضي أو يصوم؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

    وأما الأفضل فالأيسر عليه هو الأفضل هذا الأرجح عندي. والله أعلم 

    قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تعب على من صام، ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر» أخرجه البخاري (4279)، ومسلم (1113).

    وأخرج الترمذي حديث جابر (710): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم، وصام بعضهم، فبلغه أن ناساً صاموا، فقال: «أولئك العصاة».

    ثم قال: وفي الباب عن كعب بن عاصم، وابن عباس، وأبي هريرة.: «حديث جابر حديث حسن صحيح»، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس من البر الصيام في السفر».

    واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر. واختار أحمد، وإسحاق الفطر في السفر.

     وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن، وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك.

     وقال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «ليس من البر الصيام في السفر»، وقوله حين بلغه أن ناساً صاموا، فقال: «أولئك العصاة»، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحاً وصام، وقوي على ذلك، فهو أعجب إلي. انتهى والله أعلم 

    وقال النووي في هذه الأحاديث في المجموع(6/ 265): وأما الأحاديث التى احتجوا بها المخالفون؛ فمحمولة على من يتضرر بالصوم، وفى بعضها التصريح بذلك، ولابد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث . انتهى 

    وقال ابن تيمية:  الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة. فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر.

    ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

    وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك.

    ومن قال: إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك؛ فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة.

    وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين، والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه.

    ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وإنه إذا صام لم يجزه، بل عليه أن يقضي، ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر.

    وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس من البر الصوم في السفر"، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر. انتهى ثم ذكر الأدلة المتقدمة، مجموع الفتاوى (25/ 209).

    وقال النووي في المجموع (6/ 165): فرع في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر، هل الأفضل صومه في رمضان أم فطره؟

    قد ذكرنا مذهبنا أن صومه أفضل، وبه قال: حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله عنهم، وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبو حنيفة والثوري وعبد الله بن المبارك وأبو ثور وآخرون.

    وقال ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبى والأوزاعي وأحمد وإسحق وعبد الملك بن الماجشون المالكي: الفطر أفضل.

    وقال آخرون: هما سواء.

    وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة: الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل عليه. قال ابن المنذر وبه أقول. انتهى والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم