• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الصيام في السفر
  • رقم الفتوى: 1711
  • تاريخ الإضافة: 10 شعبان 1440
  • السؤال
    هل الأفضل للمسافر الفِطر أم الصيام؟
  • الاجابة

    حصل خلاف بين أهل العلم بسبب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك ، وأصح الأقوال - إن شاء الله - أنه ينظر إلى الأخف عليه والأسهل فيفعله؛ فهو الأفضل. والله أعلم

    مما ورد في ذلك، قوله ﷺ لمن قال له يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم فهل عليَّ جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»([1]) .

    وأخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد قال: «سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام فقال ﷺ: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم »، قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزيمة ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله ﷺ في السفر»([2]).

    ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»([3]). والله أعلم، انظر الفتوى رقم (1710).


    ([1]) أخرجه مسلم (1121).

    ([2]) أخرجه مسلم (1120).

    ([3]) أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم