• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صيام الحامل والمرضع
  • رقم الفتوى: 1729
  • تاريخ الإضافة: 13 شعبان 1440
  • السؤال

    هل يشرع للحامل والمرضع الفطر في رمضان؟ وماذا عليهما إذا أفطرتا؟

  • الاجابة

    الفطر للحامل والمرضع رخصة لهما إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما، فلهما أن يفطرا ويقضيا.

    ولا إطعام عليهما على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان خالف البعض إلاّ أنه لا دليل معه على إلزامهما بالإطعام، وهما كالمريض والمسافر لا يجب عليهما سوى القضاء فقط.

    والدليل على أن الصيام في حق الحبلى والمرضع رخصة قوله ﷺ: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم»([1]) ، والله أعلم.

    ومعنى الوضع هنا جواز الإفطار والقضاء كالمريض. هذه خلاصة الفتوى. والله أعلم

    القول بأن الإفطار للحامل والمرض رخصةإذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما؛ قال به السلف، واختلفوا فيما يجب عليهما بالإفطار.

    بوب الترمذي في جامعه بَابٌ : الرُّخْصَةُ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ. 

    وذكر حديث أنس الكعبي ثم قال: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

    وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْحَامِلُ، وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ، وَتَقْضِيَانِ، وَتُطْعِمَانِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تُفْطِرَانِ، وَتُطْعِمَانِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا، وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا. وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ". انتهى

    وقال ابن المنذر في الإشراف (3/ 151): افترق أهل العلم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا أربع فرق.
    فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وبه قال سعيد بن جبير.

    وقال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان، ولا طعام عليهما، بمنزلة المريض يفطر ويقضي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن الثوري.

    وقال الشافعي، وأحمد: تفطران وتطعمان وتقضيان، وروي ذلك عن مجاهد.

    وفرقت طائفة رابعة: بين الحبلى والمرضع، فقالت في الحبلى: هي بمنزله المريض تفطر وتقضي، ولا إطعام عليها، والمرضع تفطر، وتطعم، وتقضي، هذا قول مالك.

    قال أبو بكر: بقول الحسن، وعطاء نقول. انتهى

    قلت: ولابن عباس قول آخر ذكره ابن حزم في المحلى(4/ 411) قال: وممن أسقط الإطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان، ويقضيانه صياماً ولا إطعام عليهما.
    ومثله عن عكرمة، وعن إبراهيم النخعي، وهو قول أبي حنيفة، وسفيان. انتهى والله أعلم 


    ([1]) أخرجه احمد (19047)، وأبو داود (2408)، والترمذي (715)، والنسائي (2315)، وابن ماجه (1667).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم