• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: قضاء الصيام عن الميت
  • رقم الفتوى: 1730
  • تاريخ الإضافة: 13 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يشرع لورثة الميت قضاء الصيام عنه ؟
  • الاجابة

    يستحب لأولياء الميت قضاء الصيام عنه، سواء صيام رمضان أو صيام النذر أو الكفارة؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»([1]).

     ولا يختص بصوم النذر- كما قاله بعض أهل العلم - إذ ليس في الحديث تخصيص بصوم النذر، لا دليل على تخصيصه بنوع من أنواع الصيام دون نوع، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع قوله ﷺ: «فدَين الله أحق أن يُقضى»([2]).

     والمراد بالولي القريب. والله أعلم .

    قال ابن المنذر في الإشراف(3/ 149): واختلفوا فيمن عليه صوم من شهر رمضان، فمات قبل أن يقضيه، فكان ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن البصري، والزهري يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكيناً.
    وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصوم أحد عن أحد.

    واختلفوا فيما يطعم عنه، فكان ابن عباس يقول: يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع، وهو مذهب الثوري.
    وقال الزهري، والشافعي: مداً لكل يوم.

    ورأت طائفة: أن يصام عن الميت، وممن رأى ذلك طاووس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبو ثور.

    وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم عنه، وما كان من صوم النذر يقضي عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.انتهى

    وقال محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء(ص/ 198):

     قال سفيان: "فإن كان رجل مرض في رمضان فصح بعد ذلك فلم يقض، ولو شاء أن يقضيه فقضاه؛ قضي عنه، وكان كل يوم نصف صاع". وهو قول أصحاب الرأي.
    وقال مالك مثل قولهم في أنه يطعم عنه، ولا يقضى عنه الصوم؛ إلا أنه قال: يطعم عنه كل يوم مداً. وكذلك قول الشافعي.
    وصوم رمضان والنذر عندهم واحد.
    وقال أحمد وإسحاق وأبوعبيد: إن مات وعليه صوم رمضان أنه يطعم عنه كل يوم مسكيناً مداً من حنطة. انتهى

    وسئل ابن باز: حديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح، أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيراً.

    فأجاب: الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها.

    ولم يقل صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلاً مع القدرة، أو صوم الكفارات.

     فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه. وإن صام غيره أجزأ ذلك.

     فقد «سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». وسألته امرأة عن ذلك قالت: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك».

     فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم. هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    ولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل، ثم مات المريض، أو ماتت الحامل، أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء، فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام؛ للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه، أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. والله ولي التوفيق.انتهى من مجموع الفتاوى (15/ 373) الله أعلم 


    ([1]) أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147).

    ([2]) أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم