• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: شروط الاعتكاف
  • رقم الفتوى: 1787
  • تاريخ الإضافة: 20 شعبان 1440
  • السؤال
    ما هي شروط الاعتكاف ؟ وهل هو خاص بالمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى ؟
  • الاجابة

    شروط الاعتكاف، يُشترط في المُعتكِف أن يكون:

    • مسلماً؛ لأن الكافر لا تُقبل منه العبادات حتى يُسلم، والاعتكاف من العبادات.
    • مُمَيِّزاً؛ لأن المميز هو الذي يصح منه التعبد وقصد الطاعة، فلا يصحُّ الاعتكاف من كافر ولا من صبي غير مميز. قال النووي في المجموع (6/ 476):  "فلا يصح اعتكاف كافر أصلي ولا مرتد، ولا اعتكاف زائل العقل بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر ولا مبرسم، ولا صبي غير مميز؛ لأنه لا نية لهم، وشرط الاعتكاف النية". انتهى 
    • ولا يشترط له الصيام، كما يقول بعض أهل العلم؛ لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد فأذن له النبي ﷺ([1])، ومعلوم أن الليل ليس محلاً للصيام، فيصح الاعتكاف من غير صيام. هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وأبي ثور، والمزني، ورجحه ابن المنذر. وقد روي عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم. انتهى انظر الإشراف لابن المنذر (3/ 159).

    أركان الاعتكاف: حقيقة الاعتكاف، هي المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله، فلو لم يقع المكث في المسجد، أو لم تحصل نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف كما تقدم في كلام النووي.

    ويجوز له الخروج للغائط والبول بالإجماع، واختلفوا في الخروج للجمعة وعيادة المريض واتباع الجنازة، والصحيح أنه لا يخرج إلا للجمعة وما لابد منه كالأكل إذا لم يوجد من يأتيه به. والله أعلم انظر الإشراف لابن المنذر (3/ 162)، وانظر الفتوى رقم (1789)

    ويصح الاعتكاف في كل مسجد خُصَّ لإقامة صلاة الجماعة فيه، لقول الله تعالى: { وأنتم عاكفون في المساجد }، فهذا يشمل كل ما يصح إطلاق المسجد عليه.
    وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»([2])، فضعيف لا يصح.

    قال ابن المنذر في الإشراف (3/ 160): "وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد ايلياء، واختلفوا في الاعتكاف في سائر المساجد.
    فقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاث، روي هذا القول عن حذيفة، وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.
    وروينا عن علي أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
    وقال الزهري: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة تجمع فيه الجمعة، وبه قال الحكم، وحماد.
    وقالت طائفة: الاعتكاف جائز في جميع المساجد، على ظاهر الآية، هذا قول مالك. وقال الشافعي: اعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة.
    وقال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق: الاعتكاف في كل مسجد يقام فيه الصلاة، هذا مذهب أصحاب الرأي". انتهى 

    وصح عن ابن عباس أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تُجمع فيه الصلوات. انتهى أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (196).

    والجماع يبطل الاعتكاف

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص50): "وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه".


    ([1]) أخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656).

    ([2]) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (8016)، وابن أبي شيبة في « مصنفه » (9669)، والطبراني في « الكبير » (9510)، وغيرهم والصحيح فيه الوقف، وليس له حكم الرفع بل هو اجتهاد، والله اعلم.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم