• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أوقات الكراهة
  • رقم الفتوى: 1974
  • تاريخ الإضافة: 9 رمضان 1440
  • السؤال
    أرجو من فضيلتكم بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة ؟
  • الاجابة

    هي ثلاثة أوقات، وهي المذكورة في حديث عقبة: من طلوع الشمس إلى مضي قدر عشر دقائق أو ربع ساعة، وقبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق إلى أن يدخل، وقبل غروب الشمس بقدر عشر دقائق أو ربع ساعة إلى أن تغرب. 

    ثبت عن النبي ﷺ في «الصحيحين» وغيرهما أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال([1]).

     وجاء في حديث عقبة بن عامر ما يبين أن المراد من ذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لا جميع الوقت بعد الفجر وبعد العصر.

     قال عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس حتى تغرب»([2]).

    قوله (حتى ترتفع قدر رمح)، يعني قدر متر في رأي العين، وهي قدر عشر دقائق إلى ربع ساعة تقريباً من شروقها، وقوله (قائم الظهيرة)، أي حال استواء الشمس إلى أن تزول، أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق والمغرب، أي قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق، وقوله (حين تضيّف)، أي حين تميل ، وقوله (حتى تغرب)، قال ابن عثيمين: «يجعل قدر رمح» كالشروق .

     والذي يدل على ما ذكرنا أنه ثبت عن النبي ﷺ في الصحيح أنه صلى بعد العصر([3])، فيكون النهي خاصاً بالأوقات التي ذكرها عقبة، وقد كان عمر يضرب على الصلاة بعد العصر، كي لا تؤدي إلى الصلاة في وقت النهي، وبيّن عمر نفسه سبب ضربه عليها، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر ، والله أعلم . 

    هذا الذي رجحه ابن المنذر في الأوسط(3/ 88)، والإشراف (3/ 286)، وذكره عن بعض الصحابة والتابعين.

    قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 30): وقد اختلف العلماء في هذا الباب اختلافاً كثيراً؛ لاختلاف الآثار فيه. فقال منهم قائلون: لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر؛ لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، واحتجوا من الآثار برواية من روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وروى ذلك جماعة من الصحابة، وقد ذكرنا ذلك في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث الصنابحي، واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"، وبقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر، إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب، قالوا: فالنهي عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته. قالوا: ومخرجه على قطع الذريعة؛ لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح والعصر لم يؤمن التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنها، وهي حين طلوع الشمس وغروبها. هذا مذهب ابن عمر وقال به جماعة. انتهى المراد والله أعلم 


    ([1]) أخرجه البخاري (584)، ومسلم (826) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    ([2]) أخرجه مسلم (831) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

    ([3]) أخرجه البخاري (233)، ومسلم (834) .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم