• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الإحرام بالحج
  • رقم الفتوى: 2567
  • تاريخ الإضافة: 13 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    ما هو الإحرام في الحج ، وما حكمه ؟
  • الاجابة

    الإحرام: هو نية الدخول في النسك، والنسك هو الحج أو العمرة، وهو ركن من أركان الحجّ لا يصحّ إلّا به، ودليله قول النبي ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..»([1]) الحديث ، فإذا نويت بقلبك البدء بأعمال الحج والدخول في ذلك؛ فقد أحرمت، سواء قلت لبيك بحجة أو بعمرة أو لم تقل، فبمجرد أن عقدت ذلك في قلبك فقد حصل الإحرام، لكن يُستحب معه أن تُهل بذلك، فتقول: « لبيك بحج » أو « لبيك بعمرة » أو « لبيك بعمرة وحج » على حسب النسك.

    والإحرام مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم: أي، دخل في الحرام، والمراد أنّه يدخل في التحريم، فإذا قلت أحرم بالحجّ أي دخل في تحريم ما يُحرَّم في الحجّ، كالجماع ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك مما يَحرم على الحاجّ أو على المعتمر.

    ومحل الإحرام القلب لأن النيّة محلها القلب، فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج أو العمرة فقد أحرم ، والله أعلم .

    قال ابن باز رحمه الله: والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجاً، أو اللهم إني أوجبت عمرة، أو اللهم إني أوجبت حجاً، ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انتهى مجموع الفتاوى (17/ 52)

    وقال ابن عثيمين: أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي.

    وأن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام وهو نية العمرة، والطواف، والسعي.انتهى مجموع الفتاوى (23/ 385).


    ([1]) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم