• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم التسليمتين في الصلاة
  • رقم الفتوى: 3105
  • تاريخ الإضافة: 22 صَفَر 1441
  • السؤال
    هل التسليم من أركان الصلاة ؟
  • الاجابة

    التسليم في الصلاة ليس من أركانها، بل هو من سننها؛ فلم يذكر في حديث المسيء صلاته، انظره في الفتوى رقم(3050)، ولو كان واجباً لذكره له، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي ﷺ علّم المسيء صلاته ما أساء فيه وما لم يسئ فيه، وحديث علي: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، ضعيف ([1])، ضعفه العقيلي في الضعفاء(2/ 136و229)، وابن حبان كما في التلخيص الحبير لابن حجر(1/ 536)، وجمال الدين الخزرجي في اللباب(1/ 218) وغيرهم. والله أعلم.

    وهذا المذهب منقول عن غير واحد من السلف أصحاب الحديث، منهم سعيد بن المسيب، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والحكم، والثوري، وإسحاق بن راهويه، والأوزاعي، وهو مذهب أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه. 

    انظرها في تهذيب الآثار للطبري (ص244 فما بعدها- الجزء المفقود)، والتمهيد لابن عبد البر (10/ 212) شرح حديث عبد الله بن بحينة: صلى لنا رسول الله ركعتين)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/ 222)، وانظر الفتوى رقم (3091). والله أعلم


    ([1]) أخرجه أحمد (1006)، وأبو داود(61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275) وغيرهم  عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».

    وعبد الله بن محمد بن عقيل أكثر من وقفت على كلامه من علماء الجرح والتعديل ضعَّفهُ، وبينوا ضعْفه وفسروه بجرح قادح بيِّن، لا يصح تقديم تعديل القلة الذين عدلوه  عليه مع وجود الجرح المفسر القادح فيه، وقد بين من جرحه أن حفظه لا يحمد، وأنه منكر الحديث لنكارة ما روى، والإمام أحمد الذي نقلوا عنه الاحتجاج به، هو نفسه قال فيه: منكر الحديث. وقد ضعفه من جهابذة هذا الفن: ابن عيينة وابن المديني  ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي وغيرهم. 

    وروايات الحديث الأخرى واهية، وحديث عليّ أحسنها ولا يصح كما علمت. والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم