• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: سقوط الصلاة عن المجنون
  • رقم الفتوى: 3326
  • تاريخ الإضافة: 12 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    هل تجب الصلاة على المجنون ؟
  • الاجابة

    يشترط للصلاة العقل؛ لقول النبي ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث..» ([1]) ومنهم المجنون حتى يعقل؛ فالمجنون لا تجب عليه؛ لأنه غير مكلّف فلا تلزمه، وتسقط عنه.

    قال ابن قدامة في المغني (1/ 290): فصل: والمجنون غير مكلف، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه، إلا أن يفيق وقت الصلاة، فيصير كالصبي يبلغ. ولا نعلم في ذلك خلافاً، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل» . أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن. ولأن مدته تطول غالباً، فوجوب القضاء عليه يشق، فعفي عنه. انتهى

    وقال النووي في المجموع (3/ 6): من زال عقله بسبب غير محرم كمن جُن أو أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله؛ فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف، للحديث، سواء قل زمن الجنون والإغماء أم كثر هذا مذهبنا...". انتهى ثم ذكر الخلاف في الإغماء. 

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (2/ 12): والتكليف يتضمن وصفين هما: البلوغ والعقل. فمعنى مكلف أي: بالغ عاقل، فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصلاة بالدليل الأثري والنظري.
    أما الأثري: فقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ».
    وأما النظر: فلأنهما ليسا أهلا للتكليف؛ إذ إن قصدهم قاصر مهما كان، ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف في بعض الأمور؛ فأبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره، ووسع للصبي في الواجبات ما لم يوسع لغيره، حتى إن الشيء الذي يكون جريمة في البالغ لا يكون جريمة في الصغير؛ لأن نظره قاصر، وكذا قصده، والمجنون من باب أولى، فالمجنون البالغ غير مكلف. والصغير العاقل غير مكلف. انتهى

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه أبو داود 4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041) عن عائشة رضي الله عنها .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم