• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صفة سجود السهو
  • رقم الفتوى: 3617
  • تاريخ الإضافة: 23 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    ما هي صفة سجود السهو ؟ وإذا سها أكثر من مرة في الصلاة هل يكرر السجود للسهو؟
  • الاجابة

    سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة، قبل التسليم أو بعده، يكبر لهما؛ لما صح عن النبي ﷺ في حديث أبي هريرة في ذكر قصة ذي اليدين، قال: «فرجع فصلى الركعتين الباقيتين ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه» ([1]).

    ويسلم بعده؛ لحديث عبد الله بن مسعود، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ خمساً، فقالوا: إنك صليت خمساً، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»([2]) ، متفق عليه.

    وليس فيه تشهد، انظر الفتوى رقم (3618)؛ فلا يصح شيء في ذلك، كما قال ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما(3)، ويبعد تقوية بعضها ببعض لنكارتها، فكل الأحاديث المحفوظة في الصحيحين وغيرهما ليس فيها ذكر التشهد.

    ويسجد للسهو مرة واحدة للصلاة الواحدة وإن سها أكثر من مرة فيها. والله أعلم. هذه خلاصة الفتوى.

    قال النووي في شرح صحيح مسلم (5/ 71) وهو يذكر فوائد حديث ذي اليدين، قال: ومنها إثبات سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لكل واحدة منهما، وأنهما على هيئة سجود الصلاة؛ لأنه أطلق السجود، فلو خالف المعتاد لبينه، وأنه يسلم من سجود السهو، وأنه لا تشهد له. انتهى

    وقال البغوي في شرح السنة (3/ 296): وفي الحديث دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات، أجزأته لجميعها سجدتان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين، وتكلم، ولم يزد على السجدتين، وهذا قول عامة الفقهاء، وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يلزمه لكل سهو سجدتان.
    وفيه دليل على أنه لا يتشهد لسجدتي السهو، وإن سجدهما بعد السلام.
    أما سجود السهو، إن أتى به قبل السلام، لا يتشهد له عند عامة أهل العلم، بل يسلم.
    واختلف أهل العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام، هل يتشهد له ويسلم؟ فقال بعضهم: لا يتشهد ولا يسلم، لهذا الحديث، وقال بعضهم: يتشهد ويسلم، روي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد، لما أخبرنا.... -وذكر بإسناده- عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى بهم، فسها في صلاته، فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد، ثم سلم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
    وروى محمد بن سيرين، عن أبي المهلب، وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث.
    وأبو المهلب: اسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال: معاوية بن عمرو.
    قلت: وروى عبد الوهاب الثقفي، وإسماعيل ابن علية، وغير واحد هذا الحديث، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يده طول، فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضباً يجر ردائه، فقال: «أصدق هذا»؟ قالوا: نعم.
    فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم ولم يذكروا التشهد. 

    وسلم أنس، والحسن، ولم يتشهدا. وقال قتادة: لا يتشهد. انتهى

    وانظر الأوسط لابن المنذر (3/ 507 فما بعدها)، والإشراف على مذاهب الأشراف له(2/ 74).


    ([1]) أخرجه البخاري 482)، ومسلم (573).

    ([2]) أخرجه البخاري (404)، ومسلم (572) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

    ([3]) انظر الأوسط لابن المنذر (3/ 510)، والتمهيد لابن عبد البر (10/ 209)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 499 فما بعدها)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (23/ 48)، وضعيف أبي داود للألباني(1/ 393).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم