• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كيفية صلاة الاستسقاء
  • رقم الفتوى: 3829
  • تاريخ الإضافة: 16 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    أرجو من فضيلتكم بيان كيفية صلاة الاستسقاء ؟
  • الاجابة

    صلاة الاستسقاء ركعتان؛ لأن النبي ﷺ صلاها ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة([1])، ولا يكبر كتكبيرات العيد فحديث ابن عباس ضعيف([2]).

    وخطب بعد الركعتين خطبة واحدة، جاء ذلك في حديث أبي هريرة، قال:

    «خرج النبي ﷺ يوماً يستسقي بنا، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه، ثم قلب رداءه جاعلاً الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن »([3]).

    وهذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين.  

    وكان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء، وكذلك يفعل الناس خلفه، انظر الفتوى رقم (3827)، ولتحويل الرداء انظر الفتوى رقم (3830). والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 319): لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافاً في أنها ركعتان، واختلفت الرواية في صفتها، فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية. وهو قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وداود، والشافعي. وحكي عن ابن عباس؛ وذلك لقول ابن عباس في حديثه: وصلى ركعتين، كما كان يصلي في العيد.
    وروى جعفر بن محمد، عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، وعمر، كانوا يصلون صلاة الاستسقاء، يكبرون فيها سبعاً وخمساً»(4) .

    والرواية الثانية، أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع. وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق؛ لأن عبد الله بن زيد قال: استسقى النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين، وقلب رداءه. متفق عليه.
    وروى أبو هريرة نحوه. ولم يذكر التكبير، وظاهره أنه لم يكبر، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وكيفما فعل كان جائزاً حسناً.

    وقال أبو حنيفة: لا تسن الصلاة للاستسقاء، ولا الخروج لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «استسقى على المنبر يوم الجمعة، ولم يصل لها» ، واستسقى عمر بالعباس ولم يصل.
    وليس هذا بشيء، فإنه قد ثبت بما رواه عبد الله بن زيد، وابن عباس، وأبو هريرة أنه خرج وصلى، وما ذكروه لا يعارض ما رووه؛ لأنه يجوز الدعاء بغير صلاة، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرناه، بل قد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمرين. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الاستسقاء، وخطب. وبه قال عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة، وخالفه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، فوافقا سائر العلماء، والسنة يستغنى بها عن كل قول.

    ويسن أن يجهر بالقراءة؛ لما روى عبد الله بن زيد، قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة» . متفق عليه.

    وإن قرأ فيهما ب {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] ، و {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] فحسن لقول ابن عباس: صلى ركعتين، كما كان يصلي في العيد.
    وروى ابن قتيبة، في " غريب الحديث "، بإسناده عن أنس، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج للاستسقاء، فتقدم فصلى بهم ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء، في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، و " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب، و " هل أتاك حديث الغاشية»(5) . انتهى 

    قال ابن المنذر في الإشراف (2/ 191):  واختلفوا في خطبة الإستسقاء، فقال مالك، والشافعي: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة.
    وقال عبد الرحمن بن مهدي: يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (1026)، ومسلم (894) من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجه أحمد (2423)، وأبو داود (1165)، والترمذي (558)، والنسائي (1521)، وابن ماجه (1266) في سنده هسام بن إسحاق مجهول، وأبوه لم يسمع من ابن عباس كما قال ابن أبي حاتم الرازي، والمزي، واعتراض من اعترض عليه بالتصريح بالسماع في هذا الحديث ضعيف؛ لأن الإسناد إليه لا يصح. والله أعلم انظر البدر المنير (5/ 147)، وله شاهد ضعيف جداً، انظر الضعيفة للألباني (5631).

    ([3]) أخرجه أحمد في «مسنده» (8327)، وابن ماجه (1267).

    ([4]) ضعيف جداً. أخرجه الشافعي في الأم (1/ 270) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. 

    ([5]) لا يصح شيء في تعيين ما يقرأ في صلاة الاستسقاء. وحديث أنس ضعيف جداً، انظر الضعيفة للألباني (5631). والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم