• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: نصاب الذهب
  • رقم الفتوى: 4346
  • تاريخ الإضافة: 13 رجب 1441
  • السؤال
    كم يجب أن يكون عندي من الذهب حتى تجب علي زكاته؟ وكم أخرج عنه؟
  • الاجابة

    85 غراماً من الذهب، أقل من هذا لا زكاة فيه.

    وأما القدر الواجب إخراجه إذا بلغ 85 غراماً أو أكثر وحال عليه الحول؛ فربع العشر، يعني تقسم الذهب الذي عندك كله على 40، والناتج هو الواجب إخراجه.

    فلنقل عندك 1000 غرام من الذهب بقسمتها على 40 تساوي 25، فيجب عليك أن تخرج 25 غراماً من الذهب. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

     والتفصيل:

    نصاب الذهب عشرون ديناراً؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - «ليس عليك شيء» - يعني في الذهب - «حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك»([1]).

    وُزِن الدينار من الذهب فوجد أن وزنه أربعة غرامات وربع (25. 4 غم) ، هذا الدينار الواحد الذي يزن (4.25) × 20 ديناراً الذي هو النصاب = 85 غم.

    هذا أصل نصاب الذهب ، ولا شيء فيما هو أقل من عشرين ديناراً من الذهب والذي يساوي 85 غم ، فإذا بلغ الذهب خمساً وثمانين غراماً، فقد بلغ النصاب، وإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.

    والقيمة الواجبة في هذه العشرين ديناراً من الذهب على ما في الحديث هي نصف دينار، وهذه تساوي ربع عشر العشرين ديناراً، فالواجب ربع العشر من قيمة الذهب الذي تملكه. والله أعلم 

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص46): وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة.
    وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه. انتهى 

    وقال في الإشراف (3/ 42): واختلفوا في الذهب يكون عشرون مثقالاً ولا يساوي مائتي درهم أو يكون قيمته مائتا درهم ولا يبلغ عشرين مثقالاً.

    فقال كثير منهم: لا تجب على الرجل الزكاة في أقل من عشرين مثقالاً، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، روينا هذا القول عن علي، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والنخعي، وعروة بن الزبير، والحكم، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حميد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

    وقالت طائفة: إذا بلغت قيمة الذهب مائتي درهم ففيه ربع العشر وإن كان أقل من عشرين مثقالاً، هذا قول عطاء، والزهري، وأيوب، وسليمان بن حرب، وروى ذلك عن طاووس.

    وفيه قول ثالث: وهو أن الصدقة واجبة على ظاهر الكتاب والسنة، فكل ذهب مختلف فيه ففيه الزكاة، وكل ذهب أجمعوا على أن لا زكاة فيه فلا زكاة.

    وقد ذكرنا الذهب الذي أجمع أن لا زكاة فيه في أول الكتاب.
    وقد روينا عن الحسن أنه قال: فيما دون أربعين ديناراً صدقة، وقد روينا عنه أنه قال كما روينا عن علي. انتهى 

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/ 96): قوله: «يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما».
    فاعل: «يجب» هو قوله: «ربع» أي: يجب ربع العشر، وهو واحد من أربعين، وفائدة معرفتنا بربع العشر، وأنه واحد من أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين، فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين، فما خرج فهو الزكاة. فمثلا أربعون مليوناً زكاتها مليون، وذلك بقسمتها على أربعين، وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب اثنان ونصف في المائة؛ لأنه يوهم أن هناك وقصاً فيظن أن كل مائة فيها اثنان ونصف، وما بين المائتين وقص لا شيء فيه، وهذا أمر خطير.
    قوله: «إذا بلغ عشرين مثقالاً» هذا بيان مقدار نصاب الذهب لحديث علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار» وقد وردت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وكذلك آثار موقوفة عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهي بمجموعها تصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره، وأما قول ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ: إنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فيجاب عنه بأن ذلك قد ثبت بما يكفي كونه حجة.
    والدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع، وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وعلى هذا تكون مائتا درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاً.
    وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان ليناً.
    وهذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر. انتهى


    ([1]) أخرجه أحمد في «مسنده» (711)، وأبو داود (1572)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) عن علي رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم