• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: إخراج خمس المغنم والكنز
  • رقم الفتوى: 4519
  • تاريخ الإضافة: 29 رجب 1441
  • السؤال
    ذكرتم أن المال الذي يوجد مدفوناً من أموال الجاهلية يجب على من وجده أن يخرج الخمس، لمن يدفع الخمس هذا؟
  • الاجابة

    اختلف العلماء في خمس الركاز، فالبعض قال: مصرفه كمصرف الفيء، والبعض قال: مصرفه مصرف الزكاة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي – رحمه الله - ، وأما مالك وأحمد وغيرهما فقالوا: مصرف خمس الركاز كمصرف الفيء، ولعل هذا هو الراجح، يصرف في مصالح المسلمين، والله أعلم.

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 51): في قدر الواجب في الركاز، ومصرفه، أما قدره فهو الخمس؛ لما قدمناه من الحديث والإجماع، وأما مصرفه فاختلفت الرواية عن أحمد فيه، مع ما فيه من اختلاف أهل العلم. فقال الخرقي: هو لأهل الصدقات. ونص عليه أحمد، في رواية حنبل، فقال: يعطي الخمس من الركاز على مكانه، وإن تصدق به على المساكين أجزأه.
    وهذا قول الشافعي؛ لأن علي بن أبي طالب، أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين. حكاه الإمام أحمد، وقال: حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له: ابن حممة، قال: سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة، عند جبانة بشر، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي - رضي الله عنه - فقال: اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها، فأخذ علي منها خمساً، وأعطاني أربعة أخماس، فلما أدبرت دعاني، فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم. قال: فخذها فاقسمها بينهم.
    ولأنه مستفاد من الأرض، أشبه المعدن والزرع.

    والرواية الثانية: مصرفه مصرف الفيء. نقله محمد بن الحكم، عن أحمد. وهذه الرواية أصح، وأقيس على مذهبه. وبه قال أبو حنيفة، والمزني؛ لما روى أبو عبيد، عن هشيم عن مجالد عن الشعبي، أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بهما عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. ولو كانت زكاة خص بها أهلها، ولم يرده على واجده، ولأنه يجب على الذمي، والزكاة لا تجب عليه، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة. انتهى

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/ 89): ثم اختلف العلماء في الخمس، هل هو زكاة أو فيء؟ بناء على اختلافهم في «أل» في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «الخمس» هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟
    فقال بعض العلماء: إنه زكاة فتكون «أل» لبيان الحقيقة.
    ويترتب على هذا القول ما يأتي:
    1 ـ أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية؛ لأن نصف العشر، والعشر، وربع العشر، وشاة من أربعين، أقل من الخمس.
    2 ـ أنه لا يشترط فيه النصاب فتجب في قليله وكثيره.
    3 ـ أنه لا يشترط أن يكون من مال معين، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، بخلاف زكاة غيره.
    والمذهب عند أصحابنا ـ يرحمهم الله ـ: أنه فيء فتكون «أل» في الخمس، للعهد الذهني، وليست لبيان الحقيقة، أي: الخمس المعهود في الإسلام، وهو خمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهذا هو الراجح؛ لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة، كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثة المتقدمة. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم