• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطهارة
  • رقم الفتوى: 1278
  • تاريخ الإضافة: 20 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    ما هو الراجح في بول الطفل الرضيع هل هو نجس أم لا ؟
  • الاجابة

    اختلف أهل العلم في بول الذكر الرضيع، والصحيح أنه نجس أيضاً إلا أن الشارع خفف في طهارته تخفيفاً على الأمة، لحديث أم قيس رضي الله عنها: «أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله ﷺ، فدعا رسول الله ﷺ بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلاً»(1).

    ومعنى نضحه: أي رش عليه الماء بدرجة لا تصل إلى الجريان.

    وفي حديث علي: قال رسول الله ﷺ: «يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية»(2).

    وهذا لا يدل على طهارة بول الغلام، فلو كان طاهراً لما أُمرنا بنضحه، واختلاف كيفية التطهير للنجس غير موجبة لخروجه عن النجاسة، كتطهير النعلين مثلاً من الأذى، وتطهير الثوب من دم الحيض، فإنهما لما اختلفا لم يوجب هذا أنهما غير نجسين. والله أعلم .
    قال ابن عبد البر: 
    أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس، واختلف العلماء في بول الصبي والصبية إذا كانا مرضعين لا يأكلان الطعام.

    فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: بول الصبي والصبية كبول الرجل، وهو قول الثوري والحسن بن حي.

     وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك.

     وقال الشافعي: بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام، ولا يبين فرق ما بينه وبين الصبية، ولو غسل كان أحب إلي.

    وقال الطبري: بول الصبي يتبع ماء، وبول الصبية يغسل غسلاً، وهو قول الحسن البصري.

    وقال سعيد بن المسيب: الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها(3). انتهى 
    وانظر المغني لابن قدامة (2/ 67).

     


    ([1]) أخرجه البخاري (223)، ومسلم (287) عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها.

    ([2]) أخرجه أحمد (2/7) رقم (563)، وأبو داود (377)، والترمذي (610)، وابن ماجه (525) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
    ([3]) التمهيد (9/ 109).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم