اختلف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء، فقال بعضهم بالوجوب، وقال البعض بالاستحباب، وقال البعض بالبدعية، وسبب الخلاف صحة الأحاديث التي وردت فيها وفهمها.
فمن قال بالوجوب ، احتج بقول النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود وغيره([1]).
وهذا الحديث يدلّ على أن التسمية شرط في الوضوء لا يصحّ الوضوء إلا بها، لكن هذا الحديث ضعيف ضعّفه جمع من علماء العلل المتقدّمين، بل قال الإمام أحمد - رحمه الله-: «لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد». ذكره الترمذي عنه في سننه (25)، وفي رواية عنه في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 178): «ليس فيه حديث يثبت »، فضعّف بذلك جميع الأحاديث التي تدل على ما دل عليه هذا الحديث.
فإذا لم يصح فيه شيء فلا معنى لإبطال عبادة الناس بغير دليل صحيح.
بل لو كانت البسملة مستحبة في هذا الموضع لنقل إلينا ذلك، فالأحاديث التي رواها عثمان وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة التي فيها دقائق أفعال الوضوء ليس في شيء منها ذكر البسملة بإسناد يعتمد عليه. والله أعلم.
([1]) أخرجه أحمد (15/243)، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أعلّه البخاري بالانقطاع، وله طرق كلها معلّة. انظرها في « البدر المنير » (2/69).
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم