يصليها متى ذكرها مباشرة؛ لقول النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها» متفق عليه [1]).
قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص32): واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه قضاؤها أبداً. انتهى، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد (3/ 290)، وابن تيمية (21/ 161).
وقال ابن تيمية (21/ 414): وقول النبي صلى الله عليه وسلم "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" نص في أنه يصليها في أي وقت ذكر، وليس عليه غير ذلك. انتهى
وانظر الفتوى رقم (1996).
([1]) أخرجه البخاري (537)، ومسلم (684) عن أنس رضي الله عنه .
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم