قال الله تبارك وتعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ، قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»([1]) ، أي قصر الصلاة في السفر.
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يُقْصَرُ في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين»([2]) ، وأجمعوا على أن لا تقصير في صلاة المغرب، وصلاة الصبح([3]).
وقال ابن حزم: «واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعداً فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه»([4]). والله أعلم
([1]) أخرجه مسلم (686).
([2]) « الأوسط » 4/331)، و « الإجماع » لابن المنذر (ص 41).
([3]) « الإجماع » لابن المنذر (ص 41).
([4]) « مراتب الإجماع » (ص 25).
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم