• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم التعامل مع شركة My Way
  • رقم الفتوى: 384
  • تاريخ الإضافة: 24 مٌحَرم 1440
  • السؤال
    حكم التعامل مع شركة (My Way) (ماي واي) سألني كثير من الرجال والنساء حول معاملة شركة (My Way) (ماي واي) هل هي حلال أم حرام.. ويتلخص وصف واقع المعاملة في هذه الشركة على النحو الآتي: يذهب الشخص ليسجل عضوية في الشركة ويدفع عشرة جنيهات، اشتراكا مستمرا دائما، والعشرة جنيهات مقطوعة مرة واحدة فقط. ثم تسلم الشركة للعضو (كتالوج) فيه أنواع البضاعة المختلفة، ويأخذ المشترك هذا الـ (كتالوج) ويسوق من خلاله البضاعة للناس، ويأخذ من الشركة خصم (25%) ليكون هذا الخصم مكسب العضو، يعني لو أن البضاعة بمائة جنيه يأخذها العضو بـ (75) ويبيعها بالمائة .. ومع بيع البضاعة تقوم الشركة باحتساب نقاط للعضو حسب نشاطه في المبيعات والقدر الذي يبيعه، وتكافئه الشركة بهدية إما أن تكون عينية أو مالية أو خصم يزيد عن الـ (25%) التي يأخذها في الأصل... ثم هناك جانب آخر من المعاملة، وهو أن هذا العضو يمكنه أن يضم تحت (الكود) الخاص به أعضاء يتواصل هو مع الشركة لتسجلهم تحت كوده ويقوم العضو بتفهيم الأعضاء الذين هم تحت كوده بكل تفصيلات العمل، ويطلب لهم البضاعة التي يحتاجونها من الشركة ويقوم معهم بالمتابعة اللازمة، ونتيجة ذلك يتعامل الأعضاء الذين هم تحت العضو الأول الذي أصبح قائدا (LEADER) نفس معاملة العضو الأول بأخذ نسبة الـ 25% والهدايا التي تقدمها الشركة نتيجة النقاط التي يسجلها العضو كمقابل لمبيعاته النشيطة .. ومن ناحية أخرى فإن النقاط التي يسجلها الأعضاء تحت القائد إذا بلغت كلها حدا معينا حددته الشركة سلفا فإن للقائد مكافأة تدفعها الشركة له نظير إجمالي عدد النقاط التي بلغها جميع الأعضاء مع قائدهم، والمكافأة التي أخذها كل عضو إذا بلغ النقاط المحددة تُخصم من مكافأة القائد، وما يتبقى للقائد يأخذه، وكل هذا من الشركة. على أن العضو الذي هو تحت القائد إذا أصبح قائدا وجلب أعضاء آخرين تحته، ينفصل عن قائده الأول ولا يكون له به علاقة، ويتعامل هو مع أعضائه، كما كان يتعامل قائده الأول معه ومع زملائه الأعضاء. فما حكم هذه المعاملة، هل فيها ربا، وهل ينطبق عليها حكم التسويق الشبكي؟. *************** الجواب: إذا كان وصف المعاملة كما قال السائل فنقول وبالله التوفيق: أولا: يشترط في البضائع أن تكون حلالا، وألا يكون فيها ضرر لأحد، فالمحرمات يحرم بيعها وشراؤها، والضرر مرفوع ولابد من إزالته في الشريعة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار). ثانيا: تسجيل العضوية ودفع عشرة جنيهات على سبيل الاشتراك، أو أخذ حق الوكالة، وإعطاء العضو (كتالوج) الشركة، أمر لا شبهة فيه، وهو مبلغ زهيد واشتراك مقطوع ليس فيه أي معنى للغرر أو القمار، ولا أي نوع من أنواع المعاملات غير المشروعة. ثالثا: الخصم الذي يتقاضاه العضو على البضاعة خصم مشروع ومال حلال، وهو بيع، والله تعالى أحله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وهذه المعاملة أيضا من باب الوكالة شرعا؛ فالشركات والمصانع تنتج البضائع، وتأخذها المحلات التجارية بأسعار الجملة، ثم تبيعها بأسعار زائدة مع مراعاة عدم الزيادة الفاحشة وعدم الاحتكار واستغلال حاجات الناس؛ لأن هذا ضرر، والضرر يُزال. رابعا: الهدايا التي تدفعها الشركة من تلقاء نفسها كتشجيع للمسوقين بحسبانها عدد النقاط التي تسجلها للمسوق نظير نشاطه وبيعه الجيد، أمر لا بأس به، ولا شيء فيه، بل هو من باب ترويج البضائع ورواج المال والتجارة، وهذا من مقاصد الأموال في الشريعة الإسلامية. خامسًا: حينما يصبح العضو قائدا وتحته أعضاء يقوم بتسجيلها في الشركة تحت (الكود) الخاص به، ويعلمهم طرق البيع، ويتابع معهم، وينسق بينهم وبين الشركة في مقابل أخذه مبلغا محددا تدفعه الشركة إذا بلغت نقاطُ جميع الأعضاء مبلغا تحدده الشركة وهو معلوم لدى القائد والأعضاء .. الخ .. هذه الصورة لا بأس بها، وهي من باب السمسرة شرعا، ويشترط فيها أن تكون البضاعة حاضرة وموجودة بالفعل، ولا تتحول المعاملة للتسويق الشبكي الهرمي الذي يتقاضى فيه القائد مالا عن كل من هم تحته مهما نزلوا دون أن يبذل أي جهد يذكر، وهما متحققان؛ إذ العضو حين يصبح قائدا ينفصل عن قائده، فتنتفي صورة الهرمية أو الشبكية؛ أما التسويق الشبكي فهو الذي لا يكون المنتج فيه مقصودًا للمسوقين، إنما المقصود الأول والدافع المباشر في التسويق الشبكي هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، ومعلوم أن العقود تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التسويق في هذا الأسلوب انقلب إلى غاية للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا، وأن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج. سادسًا: أنبه الأعضاء أن يكونوا صادقين وأمناء مع المستهلكين؛ فلا يصفوا البضاعة بصفات كاذبة، أو يخلعوا عليها صفات ليست موجودة فيها، وكذلك القادة الذي يجلبون أعضاء تحت (أكوادهم) ينبغي أن يكونوا مع الأعضاء أمناء صادقين، وقد روى البخاري بسنده عن حكيم بن حزام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا، أو قال: حتى يتفرَّقَا، فإن صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَمَا وكَذَّبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بيَعْهِمَا). قال القسطلاني في شرح الحديث: («فإنْ صَدقَا»، أي: صدَقَ كلُّ واحد منهما فيما يتعلَّقُ به مِنَ الثَّمَنِ ووصْفِ الْمَبيعِ ونحو ذلك، و«بيَّنا» ما يُحتاجُ إلى بيانِه مِن عيبٍ ونحوِه في السِّلعةِ والثَّمَنِ، «بُورك لهما في بيعِهما»، أي: كثُرَ نفْعُ الْمَبيعِ والثَّمَنِ، «وإنْ كَتَما»، أي: كَتمَ البائعُ عَيبَ السِّلعةِ والمشتري عَيبَ الثَّمَنِ، «وكذَبَا» في وصْفِ السِّلعةِ والثَّمنِ، «مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما»، أي: أُذْهبَتْ زِيادتُه ونماؤُه). ا.هـ. [إرشاد الساري: 4/24. المطبعة الأميرية الكبرى. مصر. الطبعة السابعة. 1323هـ] كتبه د/وصفي عاشور استاذ الشريعه الاسلاميه الأخت تسأل هل تأخذ بهذه الفتوى أم أن هناك حكما شرعيا مخالف لها تريد التأكد أن تعاملها مع هذه الشركة يجوز وليس به شبهة
  • الاجابة

    وعليكم السلام ورحمة الله ويبركاته 
    الذي يظهر أنها صورة من صور التسويق الهرمي أو الشبكي وقد كتبنا فيها فتوى سابقة تبين تحريمها وأكبر مشكلة في هذه المعاملة العشر جنيهات التي تدفع أولا  

     

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 
    فقد كثر في الأيام الأخيرة السؤال عن حكم التسويق الشبكي أو الهرمي .
    والجواب أنه محرم ففيه عدة محاذير منها الربا والغرر .
    ومن أراد التفصيل فليقرأ تتمة الكلام : 

    قال أهل العلم :
    هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعاً لأمور:

    أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.

    ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.

    ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.

    رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني ـ رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ـ متفق عليه، وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا، فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر، وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ـ رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ـ في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ متفق عليه، وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.

    ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة: سمارتس واي، وشركة: جولد كويست، وشركة: سفن دايموند ـ وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.انتهى 
    والله أعلم

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم