نعم يصح، فإن من أرباب العائلات من يتقاضى مثل هذا الراتب ولكنه لا يساوي شيئاً بالنسبة لحاجات عائلته، فهذا يُعطى من الزكاة ، فليس المعتبر القدر الذي يتقاضاه الشخص فقط، بل ينظر في النفقات أيضاً، هل يكفيه ما يدخل عليه من مال ويكفي من ينفق عليه أم لا؟
فالمعتبر الكفاية حسب العرف، باعتدال، بلا إسراف ولا تقتير. والله أعلم
قال البغوي في شرح السنة (6/ 85) في حد الغني الذي يمنع أخذ الصدقة: وذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله، وهو قول مالك، والشافعي، قال الشافعي: وقد يكون الرجل غنياً بالدرهم مع كسب، ولا يكون غنياً بألف لضعفه في نفسه، وكثرة عياله، وقال: يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. انتهى
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم