• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها
  • رقم الفتوى: 4687
  • تاريخ الإضافة: 5 رمضان 1441
  • السؤال

    ما حكم الجمع بين الأختين في الزواج، وبين المرأة وعمتها أو خالتها ؟

  • الاجابة

    يحرم على الرجل الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها، أي أن يتزوجهما معاً، وبين المرأة وخالتها، وكذلك بين المرأة وأختها؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَف } [النساء: 23] ولما جاء في الصحيحين: أن النبي قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»([1]).

    قالوا: العلة في ذلك أن طبيعة النساء تكون منهن غيرة شديدة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهن فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، فلو تزوج شخص بأختين مثلاً؛ سيؤدي ذلك إلى وجود شحناء وبغضاء بين الأختين ثم قطيعة الرحم بينهن، لذلك حافظ الشارع على هذه العلاقة فحرَّم الجمع بين الأختين. والله أعلم  هذه خلاصة الفتوى 

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص80): وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز. انتهى

    وقال (ص81): وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى . انتهى

    وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 68): واتفقوا أن الجمع بين الاختين بعقد الزواج حرام.
    واتفقوا أن نكاح الاختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الأخرى أو موتها أو انفساد نكاحها؛ حلال. انتهى

    وقال البغوي في شرح السنة (9/ 69): ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء كان الأخوة بينهما بالنسب، أو بالرضاع، لقوله سبحانه وتعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] فإن نكحهما معا فنكاحهما باطل.
    وإن نكح واحدة، ثم نكح الأخرى، فنكاح الأخرى باطل، فإن فارق الأولى قبل الدخول بها، أو بعد ما دخل بها، أو انقضت عدتها، حل له نكاح الأخرى، فأما قبل انقضاء عدتها لا تحل إن كانت رجعية، وإن كانت بائنة، فاختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه يجوز له نكاح الأخرى، وأربع سواها، وهو قول القاسم، وعروة، وبه قال ربيعة، ومالك، والشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ما لم تنقض عدتها، وهو قول أصحاب الرأي.
    وكذا لا يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها، أو خالتها، وإن علت في الدرجة من الرضاع والنسب جميعا.
    وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه، فالجمع بينهما حرام، ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها، أو زوجة ابنها، وإن كنا لو قدرنا إحداهما ذكرا، حرمت الأخرى عليه، لأنه لا نسب بينهما، جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي، وامرأة علي ليلى بنت مسعود التميمي.قال ابن سيرين، والحسن: لا بأس به.
    وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة.
    وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم، لقوله سبحانه وتعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24]. انتهى


    ([1]) أخرجه البخاري 5109)، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم