• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: شروط الطواف
  • رقم الفتوى: 2764
  • تاريخ الإضافة: 1 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما هي شروط الطواف المعتبرة شرعا ؟
  • الاجابة

    الطواف هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط، والأشواط سبعة - كل دورة كاملة حول الكعبة تسمى شوطاً -، لا يصحُّ الطواف إلا بسبعة أشواط كاملة الشوط يبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود؛  لقوله تعالى: { وليطَّوفوا بالبيت العتيق}، هذه الآية تفيد التكثير؛ لأنه عَبَّر بصيغة التفعيل التي تدل على الكثرة، وقد بيّن النبي ﷺ هذه الكثرة كم عددها، فلا يصحُّ الطواف إلّا بسبعة أشواط.

    فللطواف شروط هي: الشرط الأول: يكون الطواف حول الكعبة ونقلوا الاتفاق عن عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام. قال النووي في المجموع (8/ 39): قد ذكرنا أنه يستحب القرب من الكعبة بلا خلاف، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد، وأجمع المسلمون على هذا، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. انتهى

    والشرط الثاني: أن يكون سبعة أشواط، الشوط يبدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. قال النووي في المجموع (8/ 22): قد ذكرنا أنه لو بقي شيء من الطوفات السبع لم يصح طوافه، سواء قلت البقية أم كثرت، وسواء كان بمكة أم في وطنه، ولا يجبر بالدم . هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، وهذا مذهب عطاء ومالك وأحمد وإسحق وابن المنذر.  دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطواف المأمور به سبعاً، فلا يجوز النقص منه كالصلاة. انتهى مختصراً.

    والشرط الثالث: النيَّة، فالنيَّة شرط من شروط صحة الطواف؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيَّات». متفق عليه. ذكر ابن المنذر هذا الحديث، فقال: فلا يجزئ الطواف إلا بالنية؛ لدخوله في جملة الأعمال، وقال بهذا القول: أحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور. انتهى مختصراً من الإشراف (3/ 365).

    والشرط الرابع: الطهارة من الحدث الأكبر؛ لأن النبي ﷺ منع الحائض من الطواف بالبيت، قال لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت»([1]). أما الوضوء فليس شرطاً على الصحيح انظر الفتوى رقم (2763).

    والشرط الخامس: اختلف أهل العلم في البدء بالحجر الأسود، فقال البعض هو شرط واعتبروا مداومة النبي ﷺ على ذلك بياناً للآية التي فيها أمر بالطواف. والبعض الآخر قال هو واجب يَأثم بتركه وليس شرطاً لمواظبة النبي ﷺ عليه وليس هو بياناً للآية، فالآية عندهم ليست مجملة، فلا تحتاج إلى بيان، فلذلك قالوا: هو واجب وليس بشرط ، والظاهر أن الصواب مع من قال بالشرطية. عده النووي في شروط الطواف في المجموع (8/ 14)، وقال (8/ 32): يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود للأحاديث الصحيحة فإن ابتدأ من غيره لم يعتد بما فعله حتى يصل الحجر الأسود فإذا وصله كان ذلك أول طوافه. انتهى

    الشرط السادس: التيامن، وهو سير الطائف عن يمينه بعد استقبال الحجر الأسود، وجعل يساره جهة الكعبة، وهذا أيضاً شرط عند جمهور الفقهاء. قال ابن قدامة في المغني (3/ 347): فصل: ولو نكس الطواف، فجعل البيت على يمينه، لم يجزئه. وبه قال مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة: يعيد ما كان بمكة، فإن رجع جبره بدم؛ لأنه ترك هيئة فلم تمنع الإجزاء، كما لو ترك الرمل والاضطباع.
    ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل البيت في الطواف على يساره، وقال - عليه السلام -: "لتأخذوا عني مناسككم". ولأنها عبادة متعلقة بالبيت، فكان الترتيب فيها واجباً كالصلاة، وما قاسوا عليه مخالف لما ذكرنا، كما اختلف حكم هيئة الصلاة وترتيبها. انتهى وانظر الإشراف لابن المنذر (3/ 277).

    فالطائف أول ما يبدأ بالطواف، يبدأ بالحجر الأسود، يُقبِّله أو يستلمه ويُكبِّر، يقول: الله أكبر، إن استطاع تقبيله قبَّله، ما استطاع أنْ يقبِّله يُشير إليه بشيءٍ ويُقبِّل الشيء أو يشير إليه بيده فيستدير بعد ذلك إلى جهة اليمين، ويجعل الكعبة عن يساره، فيبدأ بالطواف، فاستدارته هذه إلى جهة اليمين وجعل الكعبة عن يساره شرط، فإذا استدار إلى جهة اليسار وجعل الكعبة عن يمينه ثم دار، لا يصحّ طوافه ، فجعله العلماء من شروط صحة الطواف.

    والشرط السابع: ستر العورة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: «أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ـ يعني العام التاسع ـ ولا يطوف بالبيت عريان» (2)، اللهم إلا أن يكون لضرورة، فإن طاف وهو عريان لم يصح؛ لأنه طواف منهي عنه، وإذا كان منهياً عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(3). قال النووي في المجموع (8/ 19): ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة: ليس بشرط. دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف: "لا يطوف بالبيت عريان". وهو في الصحيحين كما سبق. وعن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، وتقول: اليوم يبدوا كله أو بعضه فما بدا منه فلا أحله. فنزلت {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}. رواه مسلم

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه البخاري (305)، ومسلم (1211).

    (2) أخرجه البخاري (1622)، ومسلم (1347).

    (3) أخرجه مسلم (1718).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم