من لم يرد الحج ولا العمرة، وأراد دخول مكة، فله أن يدخل بدون إحرام، فلا يجب عليه أن يُحرم، يجب الإحرام على من أراد الحجّ أو العمرة فقط، وفي المسألة هذه خلاف، والصحيح ما ذكرناه ، والله أعلم.
رقم الفتوى : 2637
من تجاوز الميقات من غير أن يُحرم وهو يريد الحج أو العمرة؛ فإذا أحرم بعد الميقات فيكمل وعليه دم، وإذا لم يحرم وأمكنه الرجوع فيرجع ويحرم من الميقات ولا شيء عليه، فإذا لم يرجع فعليه دم لتركه واجباً. والله اعلم
<......
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: « وقَّت لنا رسول ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، قال: « فهنَّ لهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهل......
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: « وقَّت لنا رسول ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، قال: « فهنَّ لهُنَّ، ولمن أ......
المواقيت المكانية للحج، هي الأماكن التي يُحرم منها من يريد الحجّ أو العمرة، فالحاجّ عندما يخرج من بلده لا يبدأ الحجّ من سكنه ولا يُحرم من سكنه، بل يخرج إلى أن يصل مكاناً عينه الشارع فيُحرم منه، هذه الأماكن هي التي ......
لا يصح حجه ويجعلها عمرة؛ فللحج مواقيت زمنية: وهي الأوقات التي لا يصحّ شيء من أعمال الحجّ إلّا فيها، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات}، أي وقت الحجّ أشهر معلومات.
<......
في المسألة خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم، أنّه التمتع؛ لأن النبي ﷺ أمر الصحابة حين فرغوا من الطواف والسعي أن يُحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. متفق عليه(رقم الفتوى : 2601
الصحيح في هذه المسألة أنها إذا أدركت قدر ركعة من صلاة العصر أو العشاء تصلي العصر والعشاء فقط، أي تصلي الصلاة التي أدركت من وقتها قدر ركعة على الأقل وهي طاهر، وأما الصلاة التي خرج وقتها؛ فلا يلزمها، فلا يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء.
الصحيح في هذه المسألة، أن الحجّ ينعقد بإحرامٍ من غير تعيين إفراد أو قران أو تمتع - بأن يقصد نية النسك فقط أو يحرم كإحرام فلان وهو لا يعلم بما أحرم فلان - وله أن يمضي في ذلك الإحرام ثم يجعله أي وجه شاء من الأوجه الثلاثة، ودل...... الإهلال هو أمر زائد على نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك: الإحرام، وأما الإهلال: فهو رفع الصوت بالتلبية، فيقول:«لبيك بحج» أو «بعمرة» أو «بعمرة وحجّ» حسب النسك الذي يريده. رقم الفتوى : 2568
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم